|
السحر والكهانة
السحر من أكبر الآثام و أعظمها جرما عند الله تعالى ، و قد نهى
النبى ( عنه ، فعن أبى هريرة -رضي الله عنه- قال: ( اجتنبوا
السبع الموبقات . فقيل : يارسول الله و ما هن؟ فقال صلى الله
عليه وسلم: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله
قتلها إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولى يوم
الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات) [متفق عليه].
وقد اختلف الفقهاء في حكم الساحر ، هل يقتل أم لا ، وفي حكم
الساحر ثلاثة آراء :
أ) يجب قتل الساحر: لقول النبى ( فيما يرويه عنه جندب: "حد
الساحر ضربة بالسيف"[الترمذي والدارقطنى]. والحديث ضعيف، لأنه
موقوف من قول جندب .
ب ) يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر: فإن عمل
عملاِ دون الكفر، فليس عليه قتل.
جـ) الساحر ليس بكافر : حتي و إن قتل إنسانا ، فهو يقتل به
قصاصا لا كفرا و تجب عليه الدية و الكفارة ، ولأن النبى ( قد
سحر ، ولم يقتل من سحره، فعن ابن شهاب أنه سئل أن يقتل
من سحر من أهل العهد ، فقال: بلغنا أن رسول الله ( قال: "قد
صنع له ذلك ، فلم يقتل من صنعه ، و كان من أهل الكتاب " [البخارى].
د) الساحر مرتد : حكمه حكم المرتد وذلك بأن يقتل .
توبة الساحر:
إذا تاب الساحر من سحره فإنه لا يقتل ، لقول عمر بن الخطاب -رضى
الله عنه- في الساحر و الكاهن: إنهما إن تابا لم يقتلا.
تصديق الساحر :
لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى كاهن ، ولا أن يصدقه فيما يقول،
لقول النبى (: "من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول؛ فقد
كفر بما أنزل على محمد"[أحمد ومسلم].
وعن صفية بنت أبى عبيد عن بعض أزواج النبى ( عن النبى ( قال: "من
أتى عرافًا فسأله عن شىء؛ لم يقبل الله له صلاة أربعين
سنة"[أحمد ومسلم].
|